المادة 1
مادة 1: يدرج اسم "شركة كارول للصرافة ش.م.م. "على لأئحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 589
قرار Decision No. 8038 29/01/2002
ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على القانون رقم 347 تاريخ
06/08/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة
في لبنان لا سيما المادة الخامسة منه,
وبناء على القرار رقم 7748 تاريخ
08/01/2001 القاضي بنشر لائحة مؤسسات
الصرافة لعام 2001,
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان
المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ
29/08/2001 القاضي بالترخيص ل "شركة
كارول للصرافة ش.م.م." لمزاولة مهنة
الصرافة,
وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ
25/01/2002 من الشركة المذكورة والمتضمن
طلب تسجيلها على لائحة مؤسسات الصرافة,
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة
والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا
التسجيل,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يدرج اسم "شركة كارول للصرافة ش.م.م. "على لأئحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 589
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 29 كانون الثاني 2002 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه