All legislation

مرسوم Decree No. 7553 07/03/2002

تعيين السيد حسين رمال سفير غير مقيم لدى حكومة جمهورية سانتو دومينغو

Type
مرسوم · Decree
Number
7553
Date
07/03/2002
Official Gazette
Issue 18, 21/03/2002, p. 2725
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7553 تاريخ 07/03/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ

12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين),

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع

التنفيذ بموجب المرسوم رقم 1306 تاريخ

18/06/1971 وتعديلاته (نظام وزارة

الخارجية والمغتربين),

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع

التنفيذ بموجب المرسوم رقم 2220 تاريخ

18/08/1979 والقانونين رقم 13/80 تاريخ

17/05/1980 ورقم 244 تاريخ 12/07/1993

(تعديل بعض احكام نظام وزارة الخارجية

والمغتربين وتحديد وظائف السلك الخارجي),

بناء على المرسوم رقم 3733 تاريخ

25/08/2000 المتضمن تعيين السيد حسين

رمال رئيسا للبعثة الدبلوماسية بلقب سفير

في كراكاس,

بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين,

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية

بقرارها رقم 163 تاريخ 04/02/2002,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بقراره رقم 11

تاريخ 08/11/2001,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عين السيد حسين رمال سفير لبنان في كراكاس سفيرا فوق العادة مطلق الصلاحية غير مقيم لدى حكومة جمهورية سانتو دومينغو وذلك بالاضافة الى مهامه الاساسية ودون تعديل في الرتبة والراتب.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 7 آذار 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: محمود حمود وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة