المادة 1
مادة 1: رخص لجمعية راهبات البزنسون ممثلة بشخص رئيسها بانشاء اختصاصات في المدرسة الفنية الخاصة باسم "مدرسة مار منصور المهنية" الكائنة على العقار رقم 3377 من منطقة بسكنتا العقارية (قضاء المتن) كما هو مبين في المادة الثانية من هذا المرسوم.
مرسوم Decree No. 7568 07/03/2002
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ
30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني
الخاص),
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ
25/06/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص
بفتح مدارس مهنية خاصة),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ
25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات
التعليم المهني والتقني),
بناء على المراسيم رقم 7500 تاريخ
09/11/1995 ورقم 7969 تاريخ 15/02/1996
ورقم 10469 تاريخ 20/06/1997 (المتعلقة
بالترخيص بانشاء مدرسة فنية خاصة باسم
"مدرسة مار منصور المهنية"),
بناء على الاستدعاء المقدم من جمعية راهبات
البزنسون والمسجل لدى المديرية العام للتعليم
المهني والتقني تحت رقم 650/6 تاريخ
31/01/2002 والمتضمن طلب الترخيص بانشاء
اختصاصات في المدرسة المذكورة,
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم
العالي,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص لجمعية راهبات البزنسون ممثلة بشخص رئيسها بانشاء اختصاصات في المدرسة الفنية الخاصة باسم "مدرسة مار منصور المهنية" الكائنة على العقار رقم 3377 من منطقة بسكنتا العقارية (قضاء المتن) كما هو مبين في المادة الثانية من هذا المرسوم.
مادة 2: تسدي المدرسة التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: الطباعة على الكمبيوتر لغات الكمبيوتر الرقص الايقاعي رقص الباليه.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 7 آذار 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: عبد الرحيم مراد