All legislation

مرسوم Decree No. 7568 07/03/2002

الترخيص بانشاء اختصاصات في مدرسة فنية خاصة في بسكنتا (قضاء المتن) محافظة جبل لبنان باسم "مدرسة مار منصور المهنية"

Type
مرسوم · Decree
Number
7568
Date
07/03/2002
Official Gazette
Issue 18, 21/03/2002, p. 2736
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 7568 تاريخ 07/03/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ

30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني

الخاص),

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ

25/06/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص

بفتح مدارس مهنية خاصة),

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ

25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات

التعليم المهني والتقني),

بناء على المراسيم رقم 7500 تاريخ

09/11/1995 ورقم 7969 تاريخ 15/02/1996

ورقم 10469 تاريخ 20/06/1997 (المتعلقة

بالترخيص بانشاء مدرسة فنية خاصة باسم

"مدرسة مار منصور المهنية"),

بناء على الاستدعاء المقدم من جمعية راهبات

البزنسون والمسجل لدى المديرية العام للتعليم

المهني والتقني تحت رقم 650/6 تاريخ

31/01/2002 والمتضمن طلب الترخيص بانشاء

اختصاصات في المدرسة المذكورة,

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم

العالي,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص لجمعية راهبات البزنسون ممثلة بشخص رئيسها بانشاء اختصاصات في المدرسة الفنية الخاصة باسم "مدرسة مار منصور المهنية" الكائنة على العقار رقم 3377 من منطقة بسكنتا العقارية (قضاء المتن) كما هو مبين في المادة الثانية من هذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: تسدي المدرسة التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: الطباعة على الكمبيوتر ­ لغات الكمبيوتر ­ الرقص الايقاعي ­ رقص الباليه.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 7 آذار 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: عبد الرحيم مراد