ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ
30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص),
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ
25/06/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص
بفتح مدارس مهنية خاصة),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ
25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات
التعليم المهني والتقني),
بناء على المراسيم رقم 2201 تاريخ
12/07/1979 ورقم 2476 تاريخ 05/12/1979
ورقم 3627 تاريخ 10/12/1980 (الترخيص بانشاء
معهد فني خاص في ذوق مكايل (قضاء كسروان)
باسم "مدرسة البشارة المهنية",
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد طنوس
صفير والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم
المهني والتقني تحت رقم 476/6 تاريخ
23/01/2002 والمتضمن طلب الترخيص بانشاء
اختصاصات والغاء اخرى في المعهد المذكور,
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم
العالي,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للسيد طنوس يوسف صفير المولود سنة 1937 بانشاء اختصاصات والغاء اخرى في المعهد الفني الخاص باسم "مدرسة البشارة المهنية" الكائنة على العقار رقم 355 من منطقة ذوق مكايل العقارية (قضاء كسروان) الذي يؤدي تعليما فنيا لفترة ما بعد الظهر كما هو مبين في المادتين الثانية والثالثة من هذا المرسوم.
مادة 2: يسدي المعهد التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: الطباعة على الكمبيوتر لغات الكمبيوتر.
مادة 3: الغي في المعهد المذكور اختصاص "الضرب على الآلة الكاتبة"لا يؤدي لنيل الشهادات الرسمية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 7 آذار 2002
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: عبد الرحيم مراد