المادة 1
مادة1: الغي المرسوم رقم 12615 تاريخ11/7/1969 المتعلق بالترخيص للسيدة امل عمر المصري من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية السعودية.
مرسوم Decree No. 7579 08/03/2002
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون الصادر بتاريخ
31/01/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية,
بناء على المرسوم رقم 12615 تاريخ
11/07/1969 (الترخيص للسيدة امل عمر
المصري من التابعية اللبنانية باكتساب
الجنسية السعودية),
بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة امل
عمر المصري والمتضمن الطلب بالغاء مرسوم
الترخيص المذكور اعلاه,
وبعد الاطلاع على رأي مجلس شورى الدولة
(الرأي رقم 28 تاريخ 17/03/1980),
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 28/02/2002,
يرسم ما يأتي:
مادة1: الغي المرسوم رقم 12615 تاريخ11/7/1969 المتعلق بالترخيص للسيدة امل عمر المصري من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية السعودية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 8 آذار 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: الياس المر