All legislation

قرار Decision No. 43 12/03/2002

تفويض السيدة اندرية غصين بتصفية النفقات التي تصرف من موازنة البلدية-زحلة-معلقة- - محافظة البقاع

Type
قرار · Decision
Number
43
Date
12/03/2002
Official Gazette
Issue 18, 21/03/2002, p. 2755
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 43 تاريخ 12/03/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس بلدية زحله-معلقة,

بناء على محضر انتخاب رئيس بلدية زحله-معلقة

بتاريخ 10/07/1998,

بناء على قانون البلديات الصادر بالمرسوم

الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/06/1977,

واستنادا للمادة 74 من قانون المحاسبة

العمومية,

بناء على قرار رقم 32 تاريخ 04/03/2002

القاضي بقيام السيدة اندرية غصين بتصفية

كافة النفقات التي تصرف من موازنة البلدية,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تفوض السيدة اندريه غصين بتصفية كافة النفقات التي تصرف من موازنة البلدية.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

زحله في 12/3/2002 رئيس بلدية زحله ­ معلقة المهندس اسعد زغيب