المادة 1
مادة 1: تفوض السيدة اندريه غصين بتصفية كافة النفقات التي تصرف من موازنة البلدية.
قرار Decision No. 43 12/03/2002
ان رئيس بلدية زحله-معلقة,
بناء على محضر انتخاب رئيس بلدية زحله-معلقة
بتاريخ 10/07/1998,
بناء على قانون البلديات الصادر بالمرسوم
الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/06/1977,
واستنادا للمادة 74 من قانون المحاسبة
العمومية,
بناء على قرار رقم 32 تاريخ 04/03/2002
القاضي بقيام السيدة اندرية غصين بتصفية
كافة النفقات التي تصرف من موازنة البلدية,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تفوض السيدة اندريه غصين بتصفية كافة النفقات التي تصرف من موازنة البلدية.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
زحله في 12/3/2002 رئيس بلدية زحله معلقة المهندس اسعد زغيب