المادة 1
مادة 1: تنشأ في بلدة مار توما قضاء عكار في محافظة لبنان الشمالي بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية مار توما".
قرار Decision No. 175 13/03/2002
ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000,
بناء على القانون رقم 247 تاريخ
07/08/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات
ومجالس),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ
30/06/1977 (قانون البلديات),
بناء على المادة 41 من القانون رقم 665/97
تاريخ 29/12/1997 (تعديلات على بعض
النصوص في قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب
وقانون البلديات وقانون المختارين),
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تنشأ في بلدة مار توما قضاء عكار في محافظة لبنان الشمالي بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية مار توما".
مادة 2: ان النطاق البلدي لبلدية مار توما هو النطاق العقاري للبلدة ما عدا العقارات رقم 1 23 46 73 التابعة لبلدية برج العرب.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 13 آذار 2002 وزير الداخلية والبلديات الياس المر