All legislation

مرسوم Decree No. 1645 15/06/1984

تمديد مهل قبول لوائح اسماء التلاميذ في المدارس الرسمية والخاصة الثانوية والمتوسطة

Type
مرسوم · Decree
Number
1645
Date
15/06/1984
Official Gazette
Issue 18, 21/06/1984, p. 286
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1645 تاريخ 15/06/1984
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تمدد حتى 15 حزيران 1984 مهلة ايداع المراجع المعنية لوائح اسماء التلاميذ للعام الدراسي 1983 - 1984 المسجلين في المدارس ابتداء من السنة الاولى المتوسطة وحتى السنة الثالثة الثانوية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 حزيران 1984 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: سليم الحص