المادة 1
مادة 1: تمدد حتى 15 حزيران 1984 مهلة ايداع المراجع المعنية لوائح اسماء التلاميذ للعام الدراسي 1983 - 1984 المسجلين في المدارس ابتداء من السنة الاولى المتوسطة وحتى السنة الثالثة الثانوية.
مرسوم Decree No. 1645 15/06/1984
مادة 1: تمدد حتى 15 حزيران 1984 مهلة ايداع المراجع المعنية لوائح اسماء التلاميذ للعام الدراسي 1983 - 1984 المسجلين في المدارس ابتداء من السنة الاولى المتوسطة وحتى السنة الثالثة الثانوية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 15 حزيران 1984 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: سليم الحص