All legislation

مرسوم Decree No. 1644 15/06/1984

الاحتفاظ بعدد من عناصر احتياط قوى الامن الداخلي

Type
مرسوم · Decree
Number
1644
Date
15/06/1984
Official Gazette
Issue 18, 21/06/1984, p. 285
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1644 تاريخ 15/06/1984
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم رقم 13171 تاريخ 28/6/1963 (نظام الاحتياط

في قوى الامن الداخلي) ولا سيما المادة الخامسة منه

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 103 تاريخ 16/9/1983 (تنظيم

قوى الامن الداخلي)

بناء على انهاء مدير عام قوى الامن الداخلي

بناء على اقتراح وزير الداخلية

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تمدد حتى 1/10/1984 احكام المرسوم رقم 1322 تاريخ 12/12/ 1983 المتضمن الاحتفاظ بالعدد اللازم من الرتباء والافراد الاحتياطيين في قوى الامن الداخلي الذين استدعوا الى الخدمة الفعلية استنادا لاحكام المادة الخامسة من المرسوم رقم 13171 تاريخ 28/6/1963.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 حزيران 1984 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الداخلية بالوكالة الامضاء: جوزيف سكاف وزير المالية الامضاء: كميل شمعون