ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم رقم 13171 تاريخ 28/6/1963 (نظام الاحتياط
في قوى الامن الداخلي) ولا سيما المادة الخامسة منه
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 103 تاريخ 16/9/1983 (تنظيم
قوى الامن الداخلي)
بناء على انهاء مدير عام قوى الامن الداخلي
بناء على اقتراح وزير الداخلية
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تمدد حتى 1/10/1984 احكام المرسوم رقم 1322 تاريخ 12/12/ 1983 المتضمن الاحتفاظ بالعدد اللازم من الرتباء والافراد الاحتياطيين في قوى الامن الداخلي الذين استدعوا الى الخدمة الفعلية استنادا لاحكام المادة الخامسة من المرسوم رقم 13171 تاريخ 28/6/1963.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 15 حزيران 1984
الامضاء: امين الجميل
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رشيد كرامي
وزير الداخلية بالوكالة
الامضاء: جوزيف سكاف
وزير المالية
الامضاء: كميل شمعون