All legislation

مرسوم Decree No. 1643 11/06/1984

تحديد معدل الرسم المتوجب سنة 1984 للمؤسسة الوطنية لضمان الودائع على المصارف العاملة في لبنان عن ودائعها

Type
مرسوم · Decree
Number
1643
Date
11/06/1984
Official Gazette
Issue 18, 21/06/1984, p. 285-286
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 1643 تاريخ 11/06/1984
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: حدد معدل الرسم السنوي في سنة 1984 على المصارف العاملة في لبنان للمؤسسة الوطنية لضمان الودائع, بواحد بالالف من مجموع الحسابات الدائنة لكل من هذه المصارف بتاريخ 31 كانون الاول سنة 1983.

المادة 2

مادة 2: تستثنى من الرسم الاموال والحسابات المستثناة منه بموجب احكام المادة الاولى من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 9735 تاريخ 21/2/1975.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 11 حزيران 1984 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: كميل شمعون