المادة 1
مادة 1: - الغي القسم من تخطيط طريق شحيم - القلعة المصدق بالمرسوم رقم 12817 تاريخ 20/05/63 (قضاء الشوف) المبين بخطوط مائلة باللون البني على المسطح المرفق بهذا المرسوم.
مرسوم Decree No. 12060 14/04/1998
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون 58 تاريخ 29/05/1991
(قانون الاستملاك),
بناء على ضرورة تعديل قسم من تخطيط طريق شحيم- القلعة المصدق بالمرسوم رقم 12817 تاريخ 20/05/1963 من الناحية الاقتصادية والفنية,
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: - الغي القسم من تخطيط طريق شحيم - القلعة المصدق بالمرسوم رقم 12817 تاريخ 20/05/63 (قضاء الشوف) المبين بخطوط مائلة باللون البني على المسطح المرفق بهذا المرسوم.
مادة 2: - ترفع اشارة التخطيط عن العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن القسم المذكور في المادة الاولى من هذا المرسوم.
مادة 3: - صدق تخطيط طريق شحيم - القلعة (قضاء الشوف) من الوتد رقم 37 كيلومتر 477,98 +0 الى الوتد رقم 51 كيلومتر 720,20 +0 المبين باللون الاحمر على ذات المسطح المرفق بهذا المرسوم والموضوع من قبل وزارة الاشغال العامة وذلك بسعات مختلفة لسطح الطريق وفقا لحدود الاستملاك المبينة على السطح المذكور.
مادة 4: - تستملك العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن التخطيط المصدق بموجب المادة الثالثة اعلاه, والمبينة على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 5: - ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 14 نيسان 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة الامضاء: علي حراجلي