All legislation

مرسوم Decree No. 12060 14/04/1998

تصديق تعديل قسم من تخطيط طريق شحيم- القلعة (جبل لبنان- قضاء الشوف)

Type
مرسوم · Decree
Number
12060
Date
14/04/1998
Official Gazette
Issue 18, 23/04/1998, p. 1345
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 12060 تاريخ 14/04/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون 58 تاريخ 29/05/1991

(قانون الاستملاك),

بناء على ضرورة تعديل قسم من تخطيط طريق شحيم- القلعة المصدق بالمرسوم رقم 12817 تاريخ 20/05/1963 من الناحية الاقتصادية والفنية,

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: - الغي القسم من تخطيط طريق شحيم - القلعة المصدق بالمرسوم رقم 12817 تاريخ 20/05/63 (قضاء الشوف) المبين بخطوط مائلة باللون البني على المسطح المرفق بهذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: - ترفع اشارة التخطيط عن العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن القسم المذكور في المادة الاولى من هذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: - صدق تخطيط طريق شحيم - القلعة (قضاء الشوف) من الوتد رقم 37 كيلومتر 477,98 +0 الى الوتد رقم 51 كيلومتر 720,20 +0 المبين باللون الاحمر على ذات المسطح المرفق بهذا المرسوم والموضوع من قبل وزارة الاشغال العامة وذلك بسعات مختلفة لسطح الطريق وفقا لحدود الاستملاك المبينة على السطح المذكور.

المادة 4

مادة 4: - تستملك العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن التخطيط المصدق بموجب المادة الثالثة اعلاه, والمبينة على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 5

مادة 5: - ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 14 نيسان 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة الامضاء: علي حراجلي