All legislation

مرسوم Decree No. 12058 14/04/1998

الغاء اقسام من تخطيط الطريق الزراعية رقم 173 من نابيه - راميا (قضاء المتن - محافظة جبل لبنان)

Type
مرسوم · Decree
Number
12058
Date
14/04/1998
Official Gazette
Issue 18, 23/04/1998, p. 1350-1351
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 12058 تاريخ 14/04/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون

الاستملاك),

بناء على المرسوم رقم 13335 تاريخ 10/07/1963 (احداث

المشروع الاخضر),

بناء على المراسيم ذات الارقام 13785 و 13786 و 13789

تاريخ 09/09/1963 (تنظيم المشروع الاخضر),

بناء على المرسوم رقم 5924 تاريخ 04/11/1994 (تصديق

تخطيط الطريق الزراعية رقم 173 في نابيه - راميا),

بناء على ضرورة الغاء وتعديل اقسام من هذا التخطيط

حفاظا على الثروة الزراعية وصالح صغار المزارعين,

بناء على طلب مكتب المشروع الاخضر رقم 701 تاريخ

09/04/1997 ,

بناء على اقتراح وزير الزراعة,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: - الغيت من تخطيط طريق نابيه - راميا (قضاء المتن - محافظة جبل لبنان) المصدق بالمرسوم رقم 5924 تاريخ 04/11/1994 (تصديق تخطيط الطريق الزراعية رقم 173 نابيه - راميا), الاقسام المبينة باللون البني على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة من قبل ادارة تنفيذ المشروع الاخضر.

المادة 2

مادة 2: - ترفع اشارة الاستملاك عن العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن الاقسام الملغاة بموجب المادة الاولى من هذا المرسوم والمدرجة في اللائحة المرفقة به وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: - ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 14 نيسان 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الزراعة الامضاء: شوقي فاخوري