ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون
الاستملاك),
بناء على المرسوم رقم 13335 تاريخ 10/07/1963 (احداث
المشروع الاخضر),
بناء على المراسيم ذات الارقام 13785 و 13786 و 13789
تاريخ 09/09/1963 (تنظيم المشروع الاخضر),
بناء على المرسوم رقم 5924 تاريخ 04/11/1994 (تصديق
تخطيط الطريق الزراعية رقم 173 في نابيه - راميا),
بناء على ضرورة الغاء وتعديل اقسام من هذا التخطيط
حفاظا على الثروة الزراعية وصالح صغار المزارعين,
بناء على طلب مكتب المشروع الاخضر رقم 701 تاريخ
09/04/1997 ,
بناء على اقتراح وزير الزراعة,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: - الغيت من تخطيط طريق نابيه - راميا (قضاء المتن - محافظة جبل لبنان) المصدق بالمرسوم رقم 5924 تاريخ 04/11/1994 (تصديق تخطيط الطريق الزراعية رقم 173 نابيه - راميا), الاقسام المبينة باللون البني على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة من قبل ادارة تنفيذ المشروع الاخضر.
مادة 2: - ترفع اشارة الاستملاك عن العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن الاقسام الملغاة بموجب المادة الاولى من هذا المرسوم والمدرجة في اللائحة المرفقة به وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 3: - ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 14 نيسان 1998
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الزراعة
الامضاء: شوقي فاخوري