المادة 1
مادة 1: - تعتبر الاشغال العائدة لمشروع انشاء خزان لمياه الشرب في منطقة عترين العقارية (محافظة جبل لبنان - قضاء الشوف) المبين على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم, من المنافع العامة.
مرسوم Decree No. 12069 14/04/1998
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),
بناء على قرار مجلس ادارة الانماء والاعمار رقم 321/97/أ تاريخ 29/05/1997 ,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الموارد المائية والكهربائية,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: - تعتبر الاشغال العائدة لمشروع انشاء خزان لمياه الشرب في منطقة عترين العقارية (محافظة جبل لبنان - قضاء الشوف) المبين على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم, من المنافع العامة.
مادة 2: - صدق تخطيط خط جر مياه الشرب في منطقة عترين العقارية (محافظة جبل لبنان - قضاء الشوف) المبين على ذات الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.
مادة 3: - تستملك اقسام العقارات اللازمة لتنفيذ الاشغال موضوع المادتين الاولى والثانية المذكورتين اعلاه والمبينة على ذات الخريطة المرفقة بهذا المرسوم وعلى اللائحة المرفقة بها وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 4: - تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع المذكور في المادة الاولى اعلاه بثماني سنوات تسري اعتبارا من نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 5: - ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 14 نيسان 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: الياس حبيقة