All legislation

مرسوم Decree No. 12070 14/04/1998

تصديق تعديل المرسوم رقم 10866 تاريخ 26/08/1997 المتعلق باعتبار اشغال انشاء محطة الرفع الرئيسية للمياه المبتذلة في صيدا, منطقة الدكرمان العقارية (محافظة الجنوب - قضاء صيدا)

Type
مرسوم · Decree
Number
12070
Date
14/04/1998
Official Gazette
Issue 18, 23/04/1998, p. 1379
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 12070 تاريخ 14/04/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),

بناء على ضرورة تعديل المرسوم رقم 10866 تاريخ 26/08/1997 المتعلق باعتبار اشغال انشاء محطة الرفع الرئيسية للمياه

المبتذلة في صيدا - منطقة الدكرمان العقارية, من المنافع العامة لاسباب فنية,

بناء على الدراسة التفصيلية النهائية الموضوعة من قبل مجلس الانماء والاعمار,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الموارد المائية والكهربائية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: - صدق تعديل موقع الاشغال الملحوظ بموجب المرسوم رقم 10866 تاريخ 26/08/1997 المتعلق باعتبار الاشغال العائدة لمشروع انشاء محطة الرفع للمياه المبتذلة في صيدا - منطقة الدكرمان العقارية, بحيث يضاف اليه القسم المحدد بالاحرف (أ - و - هـ - ط - أ) و (ب - ك - ح - ز - ب) ويلغى منه القسم المحدد بالاحرف (ط - د - ج - ك - ط) على المسطح المرفق بهذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: - يستملك قسم العقار رقم 386 من منطقة الدكرمان العقارية, الواقع ضمن القسم المضاف المذكور في المادة الاولى من هذا المرسوم والمبين على ذات المسطح المرفق به وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: - يلغى استملاك قسم العقار رقم 386 من منطقة الدكرمان العقارية الواقع ضمن القسم الملغى المذكور في المادة الاولى اعلاه والمبين على ذات المسطح المرفق بهذا المرسوم وعلى اللائحة المرفقة بها.

المادة 4

مادة 4: - تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع المذكور اعلاه في المادتين الاولى والثانية اعلاه بثمان سنوات تسري من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 5

مادة 5: - ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 14 نيسان 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: الياس حبيقه رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري