ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),
بناء على المرسوم رقم 13335 تاريخ 10/07/1963 (احداث المشروع الاخضر),
بناء على المراسيم ذات الارقام 13785 و 13786 و 13789 تاريخ 09/09/1963 (تنظيم المشروع الاخضر),
بناء على طلب مكتب المشروع الاخضر رقم 2989/97 تاريخ 29/11/1997 ,
بناء على اقتراح وزير الزراعة,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: - صدق تخطيط الطريق الزراعية (رقم 221) في الغابات (قضاء جبيل - محافظة جبل لبنان) من الوتد رقم P.O الى الوتد رقم 85 P.F ومن الوتد رقم S.4 الى الوتد الموضوع من قبل مكتب تنفيذ المشروع الاخضر والمبين باللون الاخضر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم بسعات مختلفة وفقا لحدود الاستملاك المبينة على الخريطة المذكورة.
مادة 2: - تستملك العقارات واقسام العقارات ضمن هذا التخطيط والمبينة على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 3: - ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 14 نيسان 1998
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الزراعة
الامضاء: شوقي فاخوري