All legislation

مرسوم Decree No. 12059 14/04/1998

تصديق تخطيط الطريق الزراعية (رقم 221) في الغابات (قضاء جبيل - محافظة جبل لبنان)

Type
مرسوم · Decree
Number
12059
Date
14/04/1998
Official Gazette
Issue 18, 23/04/1998, p. 1351
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 12059 تاريخ 14/04/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),

بناء على المرسوم رقم 13335 تاريخ 10/07/1963 (احداث المشروع الاخضر),

بناء على المراسيم ذات الارقام 13785 و 13786 و 13789 تاريخ 09/09/1963 (تنظيم المشروع الاخضر),

بناء على طلب مكتب المشروع الاخضر رقم 2989/97 تاريخ 29/11/1997 ,

بناء على اقتراح وزير الزراعة,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: - صدق تخطيط الطريق الزراعية (رقم 221) في الغابات (قضاء جبيل - محافظة جبل لبنان) من الوتد رقم P.O الى الوتد رقم 85 P.F ومن الوتد رقم S.4 الى الوتد الموضوع من قبل مكتب تنفيذ المشروع الاخضر والمبين باللون الاخضر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم بسعات مختلفة وفقا لحدود الاستملاك المبينة على الخريطة المذكورة.

المادة 2

مادة 2: - تستملك العقارات واقسام العقارات ضمن هذا التخطيط والمبينة على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: - ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 14 نيسان 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الزراعة الامضاء: شوقي فاخوري