المادة 1
مادة 1: - تعتبر الاشغال العائدة لمشروع انشاء مبنى محطة ضخ مياه الشرب في منطقة حصروت العقارية (محافظة جبل لبنان - قضاء الشوف) المحدد بالاحرف (أ - ب - ج - د - هـ - أ) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم, من المنافع العامة.
مرسوم Decree No. 12071 14/04/1998
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),
بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء والاعمار رقم 65/97/أ تاريخ 06/02/1997 ,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الموارد المائية والكهربائية,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: - تعتبر الاشغال العائدة لمشروع انشاء مبنى محطة ضخ مياه الشرب في منطقة حصروت العقارية (محافظة جبل لبنان - قضاء الشوف) المحدد بالاحرف (أ - ب - ج - د - هـ - أ) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم, من المنافع العامة.
مادة 2: - يستملك قسم العقار اللازم لتنفيذ الاشغال المذكورة في المادة الاولى اعلاه والمبين على ذات الخريطة المرفقة بهذا المرسوم وعلى اللائحة المرفقة بها وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 3: - تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع المذكورة في المادة الاولى اعلاه بثماني سنوات تسري اعتبارا من نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 4: - ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 14 نيسان 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: الياس حبيقة