All legislation

مرسوم Decree No. 12044 14/04/1998

اعفاء سيارتين عائدتين للمؤسسة اللبنانية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في الحدث من الرسوم الجمركية

Type
مرسوم · Decree
Number
12044
Date
14/04/1998
Official Gazette
Issue 18, 23/04/1998, p. 1350
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12044 تاريخ 14/04/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 592 تاريخ 26/08/1996

(منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),

بناء على القرار رقم 422 الصادر عن المجلس

الاعلى للجمارك بتاريخ 30/06/1954 (قانون

الجمارك),

بناء على اقتراح وزيري المالية والصحة العامة,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 03/03/1998,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعفى من الرسوم الجمركية باستثناء الحد الادنى للرسم الجمركي البالغ 4% من القيمة سيارتين ماركة: LADA- VAZ 21217 و LADA- VAZ 2104 مستوردتين لصالح المؤسسة اللبنانية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في الحدث.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 14 نيسان 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الصحة العامة الامضاء: سليمان فرنجية وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري