المادة 1
مادة 1: تعفى من الرسوم الجمركية باستثناء الحد الادنى للرسم الجمركي البالغ 4% من القيمة سيارتين ماركة: LADA- VAZ 21217 و LADA- VAZ 2104 مستوردتين لصالح المؤسسة اللبنانية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في الحدث.
مرسوم Decree No. 12044 14/04/1998
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 592 تاريخ 26/08/1996
(منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),
بناء على القرار رقم 422 الصادر عن المجلس
الاعلى للجمارك بتاريخ 30/06/1954 (قانون
الجمارك),
بناء على اقتراح وزيري المالية والصحة العامة,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 03/03/1998,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعفى من الرسوم الجمركية باستثناء الحد الادنى للرسم الجمركي البالغ 4% من القيمة سيارتين ماركة: LADA- VAZ 21217 و LADA- VAZ 2104 مستوردتين لصالح المؤسسة اللبنانية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في الحدث.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 14 نيسان 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الصحة العامة الامضاء: سليمان فرنجية وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري