المادة 1
مادة 1: - تعتبر الاشغال العائدة لمشروع انشاء محطة كفرجرة لضخ المياه المبتذلة في منطقة كفرجرةو العقارية (قضاء جزين - محافظة الجنوب) والمحدد بالاحرف (أ- ب- ج- د- أ) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم, من المنافع العامة.
مرسوم Decree No. 12062 14/04/1998
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور,
بناء على القانون 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),
بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء والاعمار رقم 33/98/أ تاريخ 15/01/1998 ,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الموارد المائية والكهربائية,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: - تعتبر الاشغال العائدة لمشروع انشاء محطة كفرجرة لضخ المياه المبتذلة في منطقة كفرجرةو العقارية (قضاء جزين - محافظة الجنوب) والمحدد بالاحرف (أ- ب- ج- د- أ) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم, من المنافع العامة.
مادة 2: - يستملك قسم من العقار رقم 13 من منطقة كفرجرة العقارية اللازم لتنفيذ الاشغال المذكورة في المادة الاولى اعلاه والمبين على ذات الخريطة المرفقة بهذا المرسوم واللائحة المرفقة بها وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 3: - تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 4: - ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
نظمه: مكتب رفيق الخوري وشركاه المكتب الفني للهندسة - ميشال فيليبتشنكو وشركاه نظر وموافق رئيس مجلس الانماء والاعمار نظر رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري نظر وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: الياس جوزف حبيقة موافق رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري صدق رئيس الجمهورية الامضاء: الياس الهراوي