المادة 1
مادة 1: - تعتبر الاشغال العائدة لمشروع انشاء محطة الرشيدية لضخ المياه المبتذلة في منطقة البرج الشمالي العقارية (قضاء صور - محافظة الجنوب) والمحدد بالاحرف (أ - ب - ج - د - أ) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم, من المنافع العامة.
مرسوم Decree No. 12063 14/04/1998
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),
بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء والاعمار رقم 32/98/أ تاريخ 15/01/1998 ,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الموارد المائية والكهربائية,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: - تعتبر الاشغال العائدة لمشروع انشاء محطة الرشيدية لضخ المياه المبتذلة في منطقة البرج الشمالي العقارية (قضاء صور - محافظة الجنوب) والمحدد بالاحرف (أ - ب - ج - د - أ) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم, من المنافع العامة.
مادة 2: - يستملك قسم من العقار رقم 37 من منطقة برج الشمالي العقارية اللازم لتنفيذ الاشغال المذكورة في المادة الاولى اعلاه والمبين على ذات الخريطة المرفقة بهذا المرسوم واللائحة المرفقة وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 3: - تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع بثماني سنوات تسري اعتبارا من نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 4: - ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 14 نيسان 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: الياس حبيقة