ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 159 تاريخ
16/09/1983 (انشاء المناطق والمراكز الصحية),
بناء على المرسوم رقم 7563 تاريخ 08/09/1961
لا سيما المادة السابعة منه,
بناء على المرسوم رقم 12000 تاريخ 25/03/1998
(انشاء وتحديد ملاك مركز صحي عام واسعاف في
بتغرين- قضاء المتن),
بناء على كتاب وزارة الداخلية رقم 135/ص
تاريخ 27/03/1998 المتضمن اقرار السيد الوزير
ميشال المر بوكالته رقم 6609/83 بتقديم العقار
رقم 996 من منطقة بتغرين العقارية هبة للدولة
اللبنانية لانشاء مركز صحي عام واسعاف ودفاع
مدني عليه,
بناء على اقتراح وزير الداخلية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 02/04/1998,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: - قبلت الهبة المقدمة من السيد ميشال المر والمكونة من العقار رقم 996 من منطقة بتغرين العقارية (قضاء المتن - محافظة جبل لبنان), ويسجل العقار المذكور على اسم الدولة اللبنانية - وزارة الداخلية, لانشاء مركز صحي عام واسعاف ودفاع مدني وغيرها من المنشآت العامة.
مادة 2: - ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 14 نيسان 1998
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الداخلية
الامضاء: ميشال المر
وزير المالية
الامضاء: رفيق الحريري