المادة 1
مادة 1: - عدلت تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق على الشكل التالي:
مرسوم Decree No. 12049 14/04/1998
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 592 تاريخ 26 آب 1996 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),
بناء على القانون رقم 642 تاريخ 2 حزيران
1997 (احداث وزارة الصناعة) لا سيما المادة الثانية منه,
بناء على القرار رقم 95 تاريخ 20 كانون الاول 1995 (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق),
بناء على اقتراح المجلس الاعلى للجمارك,
وبعد اخذ رأي وزارة الاقتصاد والتجارة,
بناء على اقتراح وزيري المالية والصناعة,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 20/08/1997,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: - عدلت تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق على الشكل التالي:
مادة 2: - تستفيد البضائع الخاضعة للبنود الجمركية 70,19 و 8407,21 و 84,07,29 و 8408,10 , من الرسم الجمركي الادنى البالغ 4% من القيمة, بموجب الرمز (22) الوارد تجاه كل منها, اذا ما استوردت لصنع السفن, وضمن الشروط التي تحددها ادارة الجمارك.
مادة 3: - يعمل بهذا المرسوم وفقا لقانون الجمارك وخاصة المواد 13 و 14 و 15 و 16 منه, وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 14 نيسان 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري وزير الصناعة الامضاء: نديم سالم