All legislation

مرسوم Decree No. 12065 14/04/1998

تصديق تخطيط خط جر واعتبار الاشغال العائدة لمشروع انشاء خزان جبل السويد لمياه الشرب في منطقة شحيم العقارية (محافظة جبل لبنان - قضاء الشوف) من المنافع العامة.

Type
مرسوم · Decree
Number
12065
Date
14/04/1998
Official Gazette
Issue 18, 23/04/1998, p. 1363
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 12065 تاريخ 14/04/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),

بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء والاعمار رقم 65/97/أ تاريخ 06/02/1997 ,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الموارد المائية والكهربائية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: - صدق تخطيط خط الجر في منطقة شحيم العقارية (محافظة جبل لبنان - قضاء الشوف) المبين على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: - تعتبر الاشغال العائدة لمشروع انشاء خزان جبل السويد لمياه الشرب في منطقة شحيم العقارية (محافظة جبل لبنان قضاء لشوف) المحدد باللون الاحمر على ذات الخريطة المرفقة بهذا المرسوم, من المنافع العامة.

المادة 3

مادة 3: - تستملك اقسام العقارات الواقعة ضمن تخطيط خط الجر ومشروع انشاء الخزان موضوع المادتين الاولى والثانية المذكورتين اعلاه والمبينة على ذات الخريطة المرفقة بهذا المرسوم وعلى اللائحة المرفقة بها وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 4

مادة 4: - تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع المذكور في المادة الثانية اعلاه بثماني سنوات تسري اعتبارا من نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 5

مادة 5: - ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 14 نيسان 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: الياس حبيقة