ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 592 تاريخ 26/08/1996 (منح الحكومة
حق التشريع في الحقل الجمركي),
بناء على القرار رقم 422 تاريخ 30/06/1954 (قانون الجمارك),
بناء على اقتراح وزيري الشؤون الاجتماعية والمالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 03/03/1998 ,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: - تعفى من الرسوم الجمركية, باستثناء الحد الادنى للرسم الجمركي البالغ 4% من القيمة, المنصوص عليه في المادة الاولى مكرر من قانون الجمارك, الهبة المقدمة الى مؤسسة بيت اليتيم الدرزي في عبيه من احدى الجمعيات الخيرية السويسرية, وهي عبارة عن ثياب مستعملة وغيرها.
مادة 2: - ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 14 نيسان 1998
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الشؤون الاجتماعية
الامضاء: ايوب حميد
وزير المالية
الامضاء: رفيق الحريري