المادة 1
مادة 1: - تعتبر الاشغال العائدة لمشروع انشاء خزان ضهر حصروت في منطقة حصروت العقارية المحدد بالاحرف (أ - ب - ح - ط - ي - ك - أ) على الخريطة المشار اليها في المادة الاولى بهذا المرسوم من المنافع العامة.
مرسوم Decree No. 12068 14/04/1998
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),
بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء والاعمار رقم 65/97/أ تاريخ 06/02/1997 ,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الموارد المائية والكهربائية,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: - تعتبر الاشغال العائدة لمشروع انشاء خزان ضهر حصروت في منطقة حصروت العقارية المحدد بالاحرف (أ - ب - ح - ط - ي - ك - أ) على الخريطة المشار اليها في المادة الاولى بهذا المرسوم من المنافع العامة.
مادة 2: - صدق تخطيط طريق الوصول الى الخزان في منطقة حصروت العقارية المحدد بالاحرف (ب - ج - د - هـ - و - ز - ح - ب -) والمبين على الخريطة المشار اليها في المادة الاولى من هذا المرسوم (محافظة جبل لبنان - قضاء الشوف).
مادة 3: - تستملك اقسام العقارات الواقعة ضمن موقع اشغال انشاء الخزان وتخطيط طريق الوصول موضوع المادتين الاولى والثانية المذكورتين اعلاه, والمبينة على ذات الخريطة المرفقة بهذا المرسوم وعلى اللائحة المرفقة بها, وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 4: - تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع المذكور في المادة الاولى اعلاه بثماني سنوات تسري اعتبارا من نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 5: - ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 14 نيسان 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: الياس حبيقة