All legislation

مرسوم Decree No. 197 14/06/1977

تحديد مخصصات رئيس واعضاء مجلس ادارة مجلس الانماء والاعمار

Type
مرسوم · Decree
Number
197
Date
14/06/1977
Official Gazette
Issue 18, 23/06/1977, p. 267-268
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 197 تاريخ 14/06/1977
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدد المخصصات الشهرية لرئيس واعضاء مجلس ادارة مجلس الانماء والاعمار على الوجه التالي: - رئيس المجلس /8000/ل.ل. (ثمانية الاف ليرة). - عضو متفرغ /6500/ل.ل. (ستة الاف وخمسمئة ليرة). - عضو غير متفرغ /2000/ل.ل. (الفا ليرة).

المادة 2

مادة 2: يعطى كل من رئيس مجلس ادارة مجلس الانماء والاعمار والاعضاء المتفرغين تعويضا شهريا مقطوعا يشمل نفقات التمثيل والسيارة والنقل والانتقال داخل الاراضي اللبنانية على الوجه التالي: - رئيس المجلس /3000/ل.ل. (ثلاثة الاف ليرة). - عضو متفرغ /1500/ل.ل. (الف وخمسمئة ليرة).

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 14 حزيران سنة 1977 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: فريد روفايل