المادة 1
مادة 1: منح المجلس الاعلى للجمارك وللمدة المحددة في القانون رقم 6/77 تاريخ 2/6/1977, حق التشريع في ما يتعلق بالتعريفات الجمركية ووضعها موضع التنفيذ فورا على ان تعرض القرارات المتخذة في هذا الصدد بمهلة خمسة ايام من تاريخ صدورها على موافقة مجلس الوزراء.