All legislation

مرسوم Decree No. 201 16/06/1977

تصديق التصميم التوجيهي العام لمنطقتي تعلبايا وسعدنايل (قضاء زحلة)

Type
مرسوم · Decree
Number
201
Date
16/06/1977
Official Gazette
Issue 18, 23/06/1977, p. 278-286
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 201 تاريخ 16/06/1977
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على قانون التنظيم المدني الصادر بتاريخ 24/9/1962

المعدل بموجب مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب

المرسوم رقم 13472 تاريخ 26/7/1963,

وبعد الاطلاع على قرار بلدية تعلبايا رقم 64 تاريخ

23/6/1975 وقرار محافظ البقاع رقم 57 تاريخ 10/9/1975 بوصفه

قائما باعمال بلدية سعدنايل,

وبعد الاطلاع على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني

المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 3/3/1976 - محضر رقم 4 -,

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 30/5/1977,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق التصميم التوجيهي العام العائد لمنطقتي تعلبايا وسعدنايل (قضاء زحله) المتضمن تقسيم المناطق وشبكة الطرق وفقا للخرائط المرفقة بهذا المرسوم (1) والموضوعة بمقياس 2000/1. يخضع هذا التصميم لنظام البناء والفرز والضم والفرز والاستثمار والشروط العامة والخاصة الملحقة بهذا المرسوم والتي تعتبر جزءا متمما له. (1) ان الخرائط المذكورة اعلاه مودعة لدى وزارة الاشغال العامة والنقل.

المادة 2

مادة 2: تلغى جميع التصاميم السابقة المخالفة لهذا التصميم وجميع الانظمة التي لا تتفق مع مضمون النظام الملحق بهذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 16 حزيران 1977 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: امين البزري