ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون التنظيم المدني الصادر بتاريخ 24/9/1962
المعدل بموجب مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب
المرسوم رقم 13472 تاريخ 26/7/1963,
وبعد الاطلاع على قرار بلدية تعلبايا رقم 64 تاريخ
23/6/1975 وقرار محافظ البقاع رقم 57 تاريخ 10/9/1975 بوصفه
قائما باعمال بلدية سعدنايل,
وبعد الاطلاع على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني
المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 3/3/1976 - محضر رقم 4 -,
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 30/5/1977,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: صدق التصميم التوجيهي العام العائد لمنطقتي تعلبايا وسعدنايل (قضاء زحله) المتضمن تقسيم المناطق وشبكة الطرق وفقا للخرائط المرفقة بهذا المرسوم (1) والموضوعة بمقياس 2000/1. يخضع هذا التصميم لنظام البناء والفرز والضم والفرز والاستثمار والشروط العامة والخاصة الملحقة بهذا المرسوم والتي تعتبر جزءا متمما له. (1) ان الخرائط المذكورة اعلاه مودعة لدى وزارة الاشغال العامة والنقل.
مادة 2: تلغى جميع التصاميم السابقة المخالفة لهذا التصميم وجميع الانظمة التي لا تتفق مع مضمون النظام الملحق بهذا المرسوم.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 16 حزيران 1977
الامضاء: الياس سركيس
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: امين البزري