All legislation

مرسوم Decree No. 3854 22/04/1960

تصحيح المادة 1 من المرسوم 2916 تاريخ 16-12-1959 القاضي بتعيين مساعدين للتعليم العالي ومرشدين فنيين للتعليم الثانوي

Type
مرسوم · Decree
Number
3854
Date
22/04/1960
Official Gazette
Issue 18, 27/04/1960, p. 566-567
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3854 تاريخ 22/04/1960
Source
Lebanese University

نعم

المواد

المادة 1

مادة 1: تصحح المادة الاولى من المرسوم رقم 2916 تاريخ 16/12/1959 فتصبح كما ايلي: يعين كل من السادة المذكورة اسماؤهم ادناه في الوظيفة المبينة بجانب اسمه: مواهب الاسطه: المولود عام 1920 مرشد فني للتعليم الثانوي في الدرجة الرابعة من الرتبة. جورج طعمه: المولود عام 1932 مرشد فني للتعليم الثانوي في الدرجة الرابعة من الرتبة رينه حبشي: المولود عام 1915 استاذ مساعد للتعليم العالي في الدرجة الثانية. جبور عبد النور: المولود عام 1913 استاذ مساعد للتعليم العالي في الدرجة الثانية. احمد اكوا: المولود عام 1924 استاذ مساعد للتعليم العالي في الدرجة الثالثة. لواحظ مسيكه: المولودة عام 1923 استاذة مساعدة للتعليم العالي في الدرجة الاخيرة من الرتبة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 22 نيسان سنة 1960 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس ملجس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشي كرامي وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: فؤاد بطرس وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 519 تاريخ 16/4/1960. رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فؤاد الدحداح