All legislation

مرسوم Decree No. 2814 14/04/2000

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة العمل لعام 2000

Type
مرسوم · Decree
Number
2814
Date
14/04/2000
Official Gazette
Issue 18, 27/04/2000, p. 1451
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2814 تاريخ 14/04/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما

المادة 26 منه

بناء على اقتراح وزير العمل ووزير المالية

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2000 الاعتماد التالي: من: الباب الثاني والثلاثين ـ احتياطي الموازنة الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /13594000/ل.ل. فقط ثلاثة عشر مليوناً وخمسماية وأربعة وتسعون ألف ليرة لبنانية. إلى: الباب 11 ـ وزارة العمل الفصل 1 ـ العمل الوظيفة 345 ـ العمالة البند 14 ـ التحويلات الفقرة 6 ـ الاشتراكات النبذة 1 ـ اشتراكات في مؤسسات ومنظمات إقليمية ودولية (مساهمة الدولة اللبنانية في منظمة العمل العربية والدولية عن عام 2000) /13594000/ل.ل. فقط ثلاثة عشر مليوناً وخمسماية وأربع وتسعون ألف ليرة لبنانية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 14 نيسان 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير العمل الإمضاء: ميشال موسى وزير المالية الإمضاء: جورج قرم