المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2000 الاعتماد التالي: من: الباب الثاني والثلاثين ـ احتياطي الموازنة الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /13594000/ل.ل. فقط ثلاثة عشر مليوناً وخمسماية وأربعة وتسعون ألف ليرة لبنانية. إلى: الباب 11 ـ وزارة العمل الفصل 1 ـ العمل الوظيفة 345 ـ العمالة البند 14 ـ التحويلات الفقرة 6 ـ الاشتراكات النبذة 1 ـ اشتراكات في مؤسسات ومنظمات إقليمية ودولية (مساهمة الدولة اللبنانية في منظمة العمل العربية والدولية عن عام 2000) /13594000/ل.ل. فقط ثلاثة عشر مليوناً وخمسماية وأربع وتسعون ألف ليرة لبنانية.