All legislation

مرسوم Decree No. 2816 14/04/2000

الترخيص بانشاء اختصاصات في مدرسة فنية خاصة باسم "مركز التربية التقنية" في عجلتون (قضاء كسروان)

Type
مرسوم · Decree
Number
2816
Date
14/04/2000
Official Gazette
Issue 18, 27/04/2000, p. 1451-1452
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 2816 تاريخ 14/04/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964

(تنظيم التعليم المهني الخاص)

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966

(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية

خاصة)

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967

(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني

والتقني) وتعديلاته لا سيما المرسوم رقم

10892 تاريخ 27/08/1997

بناء على المراسيم رقم 4074 تاريخ 21/07/1987

ورقم 1393 تاريخ 01/07/1991 ورقم 4306 تاريخ

29/10/1993 (الترخيص بانشاء مدرسة فنية خاصة

باسم "مركز التربية التقنية" في عجلتون (قضاء

كسروان)

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد انطوان

صفير والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم

المهني والتقني تحت رقم 3139/6 تاريخ 27/07/1999

والمتضمن طلب الترخيص له بانشاء اختصاصات

في المدرسة المذكورة

بناء على اقتراح وزير التعليم المهني والتقني

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد أنطوان نقولا صفير المولود سنة 1947 بإنشاء اختصاصات في المدرسة الفنية الخاصة باسم «مركز التربية التقنية» الكائنة على العقار رقم 1118 من منطقة عجلتون العقارية كما هو مبين في المادة الثانية من هذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: تسدي المدرسة التعليم الفني والمهني على الوجه الآتي:

الشهادة المستوى الاختصاص البكالوريا الفنية التنفيذ المحاسبة والمعلوماتية البكالوريا الفنية التنفيذ فنون فندقية (بيع ـ إنتاج) كما ويحق للمدرسة إسداء التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: أخصائي حلويات ـ أخصائي مطبخ شرقي ـ أخصائي مطبخ عربي ـ خدمة فندقية ـ الطباعة على الكمبيوتر ـ لغات الكمبيوتر.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 14 نيسان 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير التعليم المهني والتقني الإمضاء: محمد يوسف بيضون