المادة 1
مادة 1: رخص للسيد أنطوان نقولا صفير المولود سنة 1947 بإنشاء اختصاصات في المدرسة الفنية الخاصة باسم «مركز التربية التقنية» الكائنة على العقار رقم 1118 من منطقة عجلتون العقارية كما هو مبين في المادة الثانية من هذا المرسوم.
مرسوم Decree No. 2816 14/04/2000
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964
(تنظيم التعليم المهني الخاص)
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966
(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية
خاصة)
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967
(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني
والتقني) وتعديلاته لا سيما المرسوم رقم
10892 تاريخ 27/08/1997
بناء على المراسيم رقم 4074 تاريخ 21/07/1987
ورقم 1393 تاريخ 01/07/1991 ورقم 4306 تاريخ
29/10/1993 (الترخيص بانشاء مدرسة فنية خاصة
باسم "مركز التربية التقنية" في عجلتون (قضاء
كسروان)
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد انطوان
صفير والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم
المهني والتقني تحت رقم 3139/6 تاريخ 27/07/1999
والمتضمن طلب الترخيص له بانشاء اختصاصات
في المدرسة المذكورة
بناء على اقتراح وزير التعليم المهني والتقني
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للسيد أنطوان نقولا صفير المولود سنة 1947 بإنشاء اختصاصات في المدرسة الفنية الخاصة باسم «مركز التربية التقنية» الكائنة على العقار رقم 1118 من منطقة عجلتون العقارية كما هو مبين في المادة الثانية من هذا المرسوم.
مادة 2: تسدي المدرسة التعليم الفني والمهني على الوجه الآتي:
الشهادة المستوى الاختصاص البكالوريا الفنية التنفيذ المحاسبة والمعلوماتية البكالوريا الفنية التنفيذ فنون فندقية (بيع ـ إنتاج) كما ويحق للمدرسة إسداء التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: أخصائي حلويات ـ أخصائي مطبخ شرقي ـ أخصائي مطبخ عربي ـ خدمة فندقية ـ الطباعة على الكمبيوتر ـ لغات الكمبيوتر.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 14 نيسان 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير التعليم المهني والتقني الإمضاء: محمد يوسف بيضون