All legislation

قرار Decision No. 190 03/04/2000

منح براءة اختراع السيد روجيه اميل عبد الحي تتعلق ب "نظام جديد للبيع الآني للسلع تبعا لنظام الBarcode بالاعتماد على صور السلع للتاكد من صحة وعدمتزوير الBarcode من خلال برنامج كمبيوتر لبيع السلع الاني"

Type
قرار · Decision
Number
190
Date
03/04/2000
Official Gazette
Issue 18, 27/04/2000, p. 1457-1458
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 190 تاريخ 03/04/2000
Source
Lebanese University

ان وزير الاقتصاد والتجارة,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998 (تشكيل الحكومة),

بناء على مشروع القانون المنفذ بموجب المرسوم رقم 6821 تاريخ 28 كانون الاول 1973 (تحديد مهام وملاكات وزارتي الاقتصاد والتجارة والصناعة والنفط),

بناء على القرار رقم 2385 الصادر في 17 كانون الثاني 1924 وتعديلاته (نظام حقوق الملكية التجارية والصناعية) ولا سيما المادة 14 منه,

بناء على القرار رقم 152 الصادر في 16 تموز 1939 (تطبيق اتفاق اتحاد باريس المتعلق بحماية الملكية الصناعية المؤرخ في 20/03/1883),

بناء على الطلب المقدم بتاريخ 23/03/2000 من السيدة نوال عبد الحي المقيمة في ذوق مصبح - ادونيس بصفتها عاملة باسم ولحساب السيد روجيه اميل عبد الحي المقيم في ذوق مصبح - ادونيس,

بناء على محضر ايداع الطلب المذكور المنظم من قبل رئيس مصلحة حماية الملكية الفكرية بتاريخ 23/03/2000,

بناء على اقتراح المدير العام للاقتصاد والتجارة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يمنح السيد روجيه اميل عبد الحي المقيم في ذوق مصبح ­ ادونيس براءة اختراع تتعلق بـ "نظام جديد للبيع الآني للسلع تبعا لنظام ال - Barcode , بالاعتماد على صور السلع للتأكد من صحة وعدم تزوير الى Barcode, من خلال برنامج كمبيوتر لبيع السلع الآني), وذلك لمدة خمس عشرة سنة تبتدىء منذ تاريخ ايداع الطلب المقدم في 23/3/2000 والمسجل تحت رقم 6142 .

المادة 2

يتمتع حامل هذه البراءة بجميع الحقوق والواجبات المنصوص عليها في القرار رقم 2385 وتعديلاته, مع مراعاة احكام المادة 14 منه التي تتضمن ان هذه البراءة تعطى بدون ادنى ضمانة في ما يختص بحقيقة الاختراع او فضله او ابتكاره ولا سيما في ما يختص بامانة وصفه او صحته.

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ الى صاحب العلاقة.

بيروت, في 3 نيسان 2000 وزير الاقتصاد والتجارة د. ناصر السعيدي