ان وزير الاقتصاد والتجارة
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998
(تشكيل الحكومة)
بناء على مشروع القانون المنفذ بموجب المرسوم
رقم 6821 تاريخ 28 كانون الاول 1973 (تحديد
مهام وملاكات وزارتي الاقتصاد والتجارة والصناعة
والنفط)
بناء على القرار رقم 2385 الصادر في 17
كانون الثاني 1924 وتعديلاته (نظام حقوق الملكية
التجارية والصناعية) ولا سيما المادة 14 منه
بناء على القرار رقم 152 الصادر في 16 تموز
1939 (تطبيق اتفاق اتحاد باريس المتعلق بحماية
الملكية الصناعية المؤرخ في 20/03/1883)
بناء على الطلب المقدم بتاريخ 21/03/2000
من السيد غطاس يوسف القصيفي المقيم في
عمشيت - الطريق العام بصفته عاملا باسمه
ولحسابه الخاص
بناء على محضر ايداع الطلب المذكور
المنظم من قبل رئيس مصلحة حماية الملكية
الفكرية بتاريخ 21/03/2000
بناء على اقتراح المدير العام للاقتصاد
والتجارة
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يمنح السيد غطاس يوسف القصيفي المقيم في عمشيت الطريق العام براءة اختراع تتعلق بـ "آلة لانتاج حصر الاسلاك المعدنية الملحومة المتماوجة" "Waved weleded wire mesh machine" وذلك لمدة خمس عشرة سنة تبتدىء منذ تاريخ ايداع الطلب المقدم في 21/3/2000 والمسجل تحت رقم 6137 .
مادة 2: يتمتع حامل هذه البراءة بجميع الحقوق والواجبات المنصوص عليها في القرار رقم 2385 وتعديلاته, مع مراعاة احكام المادة 14 منه التي تتضمن ان هذه البراءة تعطى بدون ادنى ضمانة في ما يختص بحقيقة الاختراع او فضله او ابتكاره ولا سيما في ما يختص بامانة وصفه او صحته.
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ الى صاحب العلاقة.
بيروت, في 31 آذار 2000
وزير الاقتصاد والتجارة
د. ناصر السعيدي