المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة المواصلات السلكية واللاسلكية لعام 2000 الاعتماد التالي: من: الباب 116 ـ المواصلات السلكية واللاسلكية الفصل 7 ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 336 ـ الاتصالات (البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية) البند 13 ـ المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها الفقرة 9 ـ نفقات أخرى للمخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها النبذة 1 ـ احتياطي لتعبئة الملاكات /200000000/ل.ل. (فقط مئتا مليون ليرة لبنانية لا غير). إلى: الباب 116 ـ المواصلات السلكية واللاسلكية الفصل 2 ـ المديرية العامة للاستثمار وصيانة المواصلات السلكية واللاسلكية الوظيفة 336 ـ الاتصالات (البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية) البند 13 ـ المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها الفقرة 1 ـ مخصصات ورواتب النبذة 2 ـ رواتب الموظفين الدائمين /150000000/ل.ل. إلى: الباب 116 ـ المواصلات السلكية واللاسلكية الفصل 3 ـ المصلحة الإدارية المشتركة الوظيفة 331 ـ الشؤون الإدارية العامة البند 13 ـ المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها الفقرة 1 ـ مخصصات ورواتب النبذة 2 ـ رواتب الموظفين الدائمين /40000000/ل.ل. إلى: الباب 116 ـ المواصلات السلكية واللاسلكية الفصل 4 ـ إدارة المراقبة العامة الوظيفة 336 ـ الاتصالات (البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية) البند 13 ـ المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها الفقرة 1 ـ مخصصات ورواتب النبذة 2 ـ رواتب الموظفين الدائمين /10000000/ل.ل. (فقط مئتا مليون ليرة لبنانية لا غير).