المادة 1
مادة 1: يرخص للسيدة كارلا شوقي مكرزل ـ الجنسية اللبنانية ـ من مواليد الكحاله عام 1977 ـ الحائزة على دبلوم مهندس زراعي ـ بكالوريوس في علوم الزراعة ـ من الجامعة الأميركية بيروت عام 1999. بمزاولة مهنة الهندسة بصفتها مهندس زراعي صاحب شهادة.
قرار Decision No. 105 19/04/2000
ان وزير الزراعة
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998
(تشكيل الحكومة)
بناء على القانون رقم 636 تاريخ 23/04/1997
(تنظيم مهنة الهندسة)
بناء على القانون رقم 141 تاريخ 27/10/1999
(تعديل المادة الخامسة من القانون رقم 636
تاريخ 23/04/1997)
بناء على طلب مزاولة مهنة الهندسة الزراعية
المقدم من السيدة كارلا شوقي مكرزل المسجل
تحت رقم 1437/3 تاريخ 20/03/2000
بناء على اقتراح لجنة مزاولة مهنة الهندسة
في محضرها رقم 885 (زراعة) تاريخ 21/03/2000
منح السيدة كارلا شوقي مكرزل الاذن بمزاولة
مهنة الهندسة الزراعية في لبنان
بصفتها مهندس زراعي صاحب شهادة
بناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يرخص للسيدة كارلا شوقي مكرزل ـ الجنسية اللبنانية ـ من مواليد الكحاله عام 1977 ـ الحائزة على دبلوم مهندس زراعي ـ بكالوريوس في علوم الزراعة ـ من الجامعة الأميركية بيروت عام 1999. بمزاولة مهنة الهندسة بصفتها مهندس زراعي صاحب شهادة.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم. بيروت في 19/4/2000 وزير الزراعة سليمان فرنجية