All legislation

قرار Decision No. 105 19/04/2000

الترخيص لمهندس زراعي السيدة كارلا شوقي مكرزل بمزاولة مهنة الهندسة الزراعية في لبنان

Type
قرار · Decision
Number
105
Date
19/04/2000
Official Gazette
Issue 18, 27/04/2000, p. 1458
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 105 تاريخ 19/04/2000
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998

(تشكيل الحكومة)

بناء على القانون رقم 636 تاريخ 23/04/1997

(تنظيم مهنة الهندسة)

بناء على القانون رقم 141 تاريخ 27/10/1999

(تعديل المادة الخامسة من القانون رقم 636

تاريخ 23/04/1997)

بناء على طلب مزاولة مهنة الهندسة الزراعية

المقدم من السيدة كارلا شوقي مكرزل المسجل

تحت رقم 1437/3 تاريخ 20/03/2000

بناء على اقتراح لجنة مزاولة مهنة الهندسة

في محضرها رقم 885 (زراعة) تاريخ 21/03/2000

منح السيدة كارلا شوقي مكرزل الاذن بمزاولة

مهنة الهندسة الزراعية في لبنان

بصفتها مهندس زراعي صاحب شهادة

بناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسيدة كارلا شوقي مكرزل ـ الجنسية اللبنانية ـ من مواليد الكحاله عام 1977 ـ الحائزة على دبلوم مهندس زراعي ـ بكالوريوس في علوم الزراعة ـ من الجامعة الأميركية بيروت عام 1999. بمزاولة مهنة الهندسة بصفتها مهندس زراعي صاحب شهادة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم. بيروت في 19/4/2000 وزير الزراعة سليمان فرنجية