ان وزير الاقتصاد والتجارة
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998
(تشكيل الحكومة)
بناء على مشروع القانون المنفذ بموجب المرسوم
رقم 6821 تاريخ 28 كانون الاول 1973 (تحديد
مهام وملاكات وزارتي الاقتصاد والتجارة والصناعة
والنفط)
بناء على القرار رقم 2385 الصادر في 17 كانون
الثاني 1924 وتعديلاته (نظام حقوق الملكية
التجارية والصناعية) ولا سيما المادة 14 منه
بناء على القرار رقم 152 الصادر في 16
تموز 1939 (تطبيق اتفاق اتحاد باريس المتعلق
بحماية الملكية الصناعية المؤرخ في 20/03/1883)
بناء على الطلب المقدم بتاريخ 18/01/2000 من
شركة سابا وشركاهم مركزها في بيروت بناية شركة
التأمين العربية شارع فينيقيا بصفتها عاملة باسم
ولحساب شركة ان.في. ابكون ماتيريالز والسيد
غي فان بيكيفورت مركزهما في مينيرفوم 1707
4817 مدينة بريدا هولندا
بناء على محضر ايداع الطلب المذكور المنظم
من قبل رئيس مصلحة حماية الملكية الفكرية
بتاريخ 18/01/2000
بناء على اقتراح المدير العام للاقتصاد
والتجارة
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تمنح شركة ان.في.ابكون ماتيريالز والسيد غي فان بيكيفورت مركزهما في مينيرفوم 1707 , 4817 مدينة بريدا, هولندا براءة اختراع تتعلق بـ "اسلاك معيارية/ معدلة ونظام ادخال الياف معيارية), "Modular cable and modular fibre access system" وذلك لمدة خمس عشرة سنة تبتدىء منذ تاريخ ايداع الطلب المقدم في 18/1/2000 والمسجل تحت رقم 6126 مع التمتع بحق الاولوية استنادا الى الطلب المودع في هولندا تحت رقم 1011054 بتاريخ 18 كانون الثاني 1999 .
مادة 2: يتمتع حامل هذه البراءة بجميع الحقوق والواجبات المنصوص عليها في القرار رقم 2385 وتعديلاته, مع مراعاة احكام المادة 14 منه التي تتضمن ان هذه البراءة تعطى بدون ادنى ضمانة فى ما يختص بحقيقة الاختراع او فضله او ابتكاره ولا سيما في ما يختص بامانة وصفه او صحته.
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ الى صاحب العلاقة.
بيروت, في 31 آذار 2000
وزير الاقتصاد والتجارة
د. ناصر السعيدي