All legislation

قرار Decision No. 186 31/03/2000

منح براءة اختراع لشركة ان.في. ابكون ماتيريالز الهولندية تتعلق ب "اسلاك معيارية/معدلة ونظام ادخال الياف معيارية."

Type
قرار · Decision
Number
186
Date
31/03/2000
Official Gazette
Issue 18, 27/04/2000, p. 1455-1456
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 186 تاريخ 31/03/2000
Source
Lebanese University

ان وزير الاقتصاد والتجارة

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998

(تشكيل الحكومة)

بناء على مشروع القانون المنفذ بموجب المرسوم

رقم 6821 تاريخ 28 كانون الاول 1973 (تحديد

مهام وملاكات وزارتي الاقتصاد والتجارة والصناعة

والنفط)

بناء على القرار رقم 2385 الصادر في 17 كانون

الثاني 1924 وتعديلاته (نظام حقوق الملكية

التجارية والصناعية) ولا سيما المادة 14 منه

بناء على القرار رقم 152 الصادر في 16

تموز 1939 (تطبيق اتفاق اتحاد باريس المتعلق

بحماية الملكية الصناعية المؤرخ في 20/03/1883)

بناء على الطلب المقدم بتاريخ 18/01/2000 من

شركة سابا وشركاهم مركزها في بيروت بناية شركة

التأمين العربية شارع فينيقيا بصفتها عاملة باسم

ولحساب شركة ان.في. ابكون ماتيريالز والسيد

غي فان بيكيفورت مركزهما في مينيرفوم 1707

4817 مدينة بريدا هولندا

بناء على محضر ايداع الطلب المذكور المنظم

من قبل رئيس مصلحة حماية الملكية الفكرية

بتاريخ 18/01/2000

بناء على اقتراح المدير العام للاقتصاد

والتجارة

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تمنح شركة ان.في.ابكون ماتيريالز والسيد غي فان بيكيفورت مركزهما في مينيرفوم 1707 , 4817 مدينة بريدا, هولندا براءة اختراع تتعلق بـ "اسلاك معيارية/ معدلة ونظام ادخال الياف معيارية), "Modular cable and modular fibre access system" وذلك لمدة خمس عشرة سنة تبتدىء منذ تاريخ ايداع الطلب المقدم في 18/1/2000 والمسجل تحت رقم 6126 مع التمتع بحق الاولوية استنادا الى الطلب المودع في هولندا تحت رقم 1011054 بتاريخ 18 كانون الثاني 1999 .

المادة 2

مادة 2: يتمتع حامل هذه البراءة بجميع الحقوق والواجبات المنصوص عليها في القرار رقم 2385 وتعديلاته, مع مراعاة احكام المادة 14 منه التي تتضمن ان هذه البراءة تعطى بدون ادنى ضمانة فى ما يختص بحقيقة الاختراع او فضله او ابتكاره ولا سيما في ما يختص بامانة وصفه او صحته.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ الى صاحب العلاقة.

بيروت, في 31 آذار 2000 وزير الاقتصاد والتجارة د. ناصر السعيدي