المادة 1
مادة 1: تضاف لعبة ألعاب القوى، لجمعية التضامن الرياضي، المرخصة بالقرار رقم 4254 تاريخ 5/11/1947. مركزها: محافظة الجنوب، قضاء صور، بلدة صور.
قرار Decision No. 88 25/02/2000
ان وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998
بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ 15/12/1972
وتعديلاته
بناء على المرسوم رقم 9104 تاريخ 11/09/1996
بناء على القرار رقم 67/م تاريخ 02/02/1998
بناء على قرار تأسيس الجمعية رقم 4254 تاريخ
05/11/1947
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة
يقرر ما يلي:
مادة 1: تضاف لعبة ألعاب القوى، لجمعية التضامن الرياضي، المرخصة بالقرار رقم 4254 تاريخ 5/11/1947. مركزها: محافظة الجنوب، قضاء صور، بلدة صور.
مادة 2: تصبح الألعاب المعتمدة لجمعية: التضامن الرياضي، والمرخص لها بمزاولتها: كرة القدم، ألعاب قوى، الكانوي كاياك.
مادة 3: على الجمعية الانضمام إلى اتحاد اللعبة المضافة أعلاه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار. في حال عدم انضمام الجمعية خلال الفترة المحددة إلى الاتحاد المختص باللعبة المضافة، تعتبر هذه اللعبة المضافة ملغاة من ترخيص الجمعية.
مادة 4: على الجمعية التقيد بالمرسوم رقم 9104 والمرسوم رقم 9083 تاريخ 11/9/1996 وتعديلاتهما، وبالقرار رقم 67/م تاريخ 2/2/1998 وتعديلاته، وبأنظمة وقوانين اللعبة للاتحاد المختص.
مادة 5: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت في 25 شباط 2000 وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة محمد يوسف بيضون