ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك)
بناء على المرسوم رقم 13335 تاريخ 10/07/1963 (احداث المشروع الاخضر)
بناء على المراسيم ذات الارقام 13785 و13786 13789 تاريخ 09/09/1963 (تنظيم المشروع الاخضر)
بناء على طلب مكتب تنفيذ المشروع الاخضر رقم 3139 تاريخ 06/12/1999
بناء على اقتراح وزير الزراعة
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يصدق تخطيط الطريق الزراعية رقم 242 في المجدل الركبة قضاء جبيل محافظة جبل لبنان من الوتد رقم P.1 الى الوتد رقم P.98 الموضوع من قبل مكتب تنفيذ المشروع الاخضر والمبين باللون الاخضر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم بسعات مختلفة وفقا لحدود الاستملاك المبينة على الخريطة المذكورة.
مادة 2: تستملك العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن هذا التخطيط والمبينة على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 14 نيسان 2000
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
وزير الزراعة
الامضاء: سليمان فرنجية