All legislation

مرسوم Decree No. 2823 14/04/2000

تصديق تخطيط الطريق الزراعية رقم 242 في المجدل - الركبة قضاء جبيل محافظة جبل لبنان

Type
مرسوم · Decree
Number
2823
Date
14/04/2000
Official Gazette
Issue 18, 27/04/2000, p. 1429
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 2823 تاريخ 14/04/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك)

بناء على المرسوم رقم 13335 تاريخ 10/07/1963 (احداث المشروع الاخضر)

بناء على المراسيم ذات الارقام 13785 و13786 13789 تاريخ 09/09/1963 (تنظيم المشروع الاخضر)

بناء على طلب مكتب تنفيذ المشروع الاخضر رقم 3139 تاريخ 06/12/1999

بناء على اقتراح وزير الزراعة

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يصدق تخطيط الطريق الزراعية رقم 242 في المجدل ­ الركبة قضاء جبيل محافظة جبل لبنان من الوتد رقم P.1 الى الوتد رقم P.98 الموضوع من قبل مكتب تنفيذ المشروع الاخضر والمبين باللون الاخضر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم بسعات مختلفة وفقا لحدود الاستملاك المبينة على الخريطة المذكورة.

المادة 2

مادة 2: تستملك العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن هذا التخطيط والمبينة على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 14 نيسان 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الزراعة الامضاء: سليمان فرنجية