المادة 1
مادة 1: تنشأ سفارة للبنان في نيروبي (كينيا) تشمل صلاحياتها جميع اراضي جمهورية كينيا.
مرسوم Decree No. 9447 28/02/1968
مادة 1: تنشأ سفارة للبنان في نيروبي (كينيا) تشمل صلاحياتها جميع اراضي جمهورية كينيا.
مادة 2: يعين السيد عادل اسماعيل المستشار في السلك الخارجي في وزارة الخارجية والمغتربين, رئيس البعثة اللبنانية في الخرطوم (رقمه المالي 174/1), بالاضافة الى وظيفته هذه, رئيسا للبعثة اللبنانية في نيروبي (كينيا) بلقب وزير مفوض مطلق الصلاحية لدى حكومة كينيا دون تعديل في الرتبة والراتب , على الا يحتفظ بهذا اللقب الا مدة قيامه بمهام هذا النصب .
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
سن الفيل في 28 شباط سنة 1968 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبدالله اليافي وزير المالية الامضاء: عبدالله اليافي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: فؤاد بطرس وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 312 تاريخ 5/2/68 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح