All legislation

مرسوم Decree No. 9447 28/02/1968

انشاء سفارة للبنان في نيروبي (كينيا) وتعيين رئيس للبعثة اللبنانية فيها

Type
مرسوم · Decree
Number
9447
Date
28/02/1968
Official Gazette
Issue 18, 29/02/1968, p. 333
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 9447 تاريخ 28/02/1968
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ سفارة للبنان في نيروبي (كينيا) تشمل صلاحياتها جميع اراضي جمهورية كينيا.

المادة 2

مادة 2: يعين السيد عادل اسماعيل المستشار في السلك الخارجي في وزارة الخارجية والمغتربين, رئيس البعثة اللبنانية في الخرطوم (رقمه المالي 174/1), بالاضافة الى وظيفته هذه, رئيسا للبعثة اللبنانية في نيروبي (كينيا) بلقب وزير مفوض مطلق الصلاحية لدى حكومة كينيا دون تعديل في الرتبة والراتب , على الا يحتفظ بهذا اللقب الا مدة قيامه بمهام هذا النصب .

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

سن الفيل في 28 شباط سنة 1968 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبدالله اليافي وزير المالية الامضاء: عبدالله اليافي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: فؤاد بطرس وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 312 تاريخ 5/2/68 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح