All legislation

مرسوم Decree No. 9448 28/02/1968

تمديد العمل بنظام الاعفاءات الفندقية

Type
مرسوم · Decree
Number
9448
Date
28/02/1968
Official Gazette
Issue 18, 29/02/1968, p. 335-336
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9448 تاريخ 28/02/1968
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية اللبنانية

بناء على الدستور اللبناني

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم

رقم 7536 تاريخ 15 حزيران 1967

بناء على المرسوم رقم 15295 تاريخ 5/2/1964 المتضمن نظام

الاعفاءات الفندقية

بناء على انهاء المجلس الاعلى للجمارك واقتراح وزير المالية

وبعد استطلاع رأي وزيري الاقتصاد الوطني والسياحة

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 24

كانون الثاني 1968

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمدد مفعول المرسوم رقم 15295 , تاريخ 5/2/1964 , المتضمن نظام الاعفاءات الفندقية, لسنة واحدة تنتهي في 31/12/1968

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

سن الفيل في 28 شباط 1968 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبدالله اليافي وزير المالية الامضاء: عبدالله اليافي