المادة 1
مادة 1: انشئت قنصلية لبنانية فخرية في مدينة "Stuttgart", من اعمال المانيا الغربية, تشمل صلاحياتها مقاطعة Wurttemberg
مرسوم Decree No. 1051 21/04/1959
مادة 1: انشئت قنصلية لبنانية فخرية في مدينة "Stuttgart", من اعمال المانيا الغربية, تشمل صلاحياتها مقاطعة Wurttemberg
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 21 نيسان سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: حسين العويني