المادة 1
مادة 1: ألغيت نيابة قنصلية لبنان الفخرية في مدينة انابوليس من اعمال ولاية غوباز - البرازيل.
مرسوم Decree No. 1066 22/04/1959
مادة 1: ألغيت نيابة قنصلية لبنان الفخرية في مدينة انابوليس من اعمال ولاية غوباز - البرازيل.
مادة 2: انشئت قنصلية لبنانية فخرية في مدينة غوايانيا عاصمة ولاية غوباز - البرازيل.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 22 نيسان سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: حسين العويني