All legislation

قرار Decision No. 644 16/04/1947

التعديل الثامن للامر الاداري رقم 152 تاريخ 5-6-1939 المتضمن تحديد الطرق والمسالك القانونية

Type
قرار · Decision
Number
644
Date
16/04/1947
Official Gazette
Issue 18, 30/04/1947, p. 294
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 644 تاريخ 16/04/1947
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يضاف الى الجدول المدرج في الامر الاداري رقم 152, تاريخ 5 حزيران سنة 1939 بعد "الخربة" النص التالي: عيتا الشعب - طريق جسر المنصورة جبل الراهب ميس الجبل - الطريق الجنوبي المار شرقي ميس الجبل الى الوادي الى طريق ميس الجبل.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدتين الرسميتين ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 نيسان سنة 1947 الرئيس التوقيع: ابراهيم الاحدب الاعضاء التوقيع: توفيق شاميه, اديب الروماني, باسيل طراد