المادة 1
مادة 1: اجيز الى ادارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية العامة احداث مركز دائم للبريد والبرق (مصنف من الدرجة الثالثة) في قرية برج البراجنة.
مرسوم Decree No. 8804 24/04/1947
مادة 1: اجيز الى ادارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية العامة احداث مركز دائم للبريد والبرق (مصنف من الدرجة الثالثة) في قرية برج البراجنة.
مادة 2: تلغى بعد احداث المركز المذكور اعلاه الشعبة البريدية الموجودة في قرية برج البراجنة.
مادة 3: يبلغ او ينشر هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 24 نيسان سنة 1947 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رياض الصلح وزير المالية الامضاء: كميل شمعون وزير البريد والبرق الامضاء: مجيد ارسلان