المادة 1
مادة 1: ترفع الحراسة عن جميع الاموال المنقولة وغير المنقولة والمصالح الخاصة بالرعايا الايطاليين في لبنان, على ان تقتطع منها نفقات الحراسة وتعويضات موظفيها.
قرار Decision No. 8 10/04/1947
مادة 1: ترفع الحراسة عن جميع الاموال المنقولة وغير المنقولة والمصالح الخاصة بالرعايا الايطاليين في لبنان, على ان تقتطع منها نفقات الحراسة وتعويضات موظفيها.
مادة 2: ينفذ هذا القرار فور تبليغه الى القائم باعمال المفوضية الايطالية في لبنان.
بيروت في 10 نيسان سنة 1947 الامضاء: كميل شمعون