All legislation

قرار Decision No. 8 10/04/1947

رفع الحراسة عن اموال رعايا الايطاليين

Type
قرار · Decision
Number
8
Date
10/04/1947
Official Gazette
Issue 18, 30/04/1947, p. 292-293
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 8 تاريخ 10/04/1947
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ترفع الحراسة عن جميع الاموال المنقولة وغير المنقولة والمصالح الخاصة بالرعايا الايطاليين في لبنان, على ان تقتطع منها نفقات الحراسة وتعويضات موظفيها.

المادة 2

مادة 2: ينفذ هذا القرار فور تبليغه الى القائم باعمال المفوضية الايطالية في لبنان.

بيروت في 10 نيسان سنة 1947 الامضاء: كميل شمعون