All legislation

مرسوم Decree No. 8772 22/04/1947

تعيين مفوض الحكومة لدى بورصة بيروت وتحديد صلاحياته

Type
مرسوم · Decree
Number
8772
Date
22/04/1947
Official Gazette
Issue 18, 30/04/1947, p. 287-288
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8772 تاريخ 22/04/1947
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية اللبنانية

بناء على الدستور اللبناني

وبناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الاقتصاد الوطني

ووزير المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ان مهمة مفوض الحكومة لدى بورصة بيروت هي السهر على تطبيق القوانين والانظمة المتعلقة بعمليات صرافة العملة والاسهم المالية وتجارة الذهب في بيروت في علاقات هذه العمليات مع حقوق ادارة بورصة بيروت . وهو يحضر جلسات لجنة البورصة ورأيه فيها استشاري وله في حالة الضرورة ان يدعو اللجنة الى الاجتماع بواسطة رئيسها وله حق توقيف تنفيذ مقررات لجنة او ادارة البورصة مدة ثلاثة ايام يجب بعد انقضائها ان يقترن التوقف بمصادقة وزارتي الاقتصاد الوطني والمالية, وهو يصدق على ميزانية البورصة وعلى حسابات الدورة المقفولة بعد المراقبة وله ان يقترح على اللجنة او على الادارة كل تدبير يراه لازما لتحسين سير العمل في البورصة, وله ان يطلب من افراد الشرطة ان يتثبتوا من المخالفات المشهودة ضد القوانين والانظمة المكلف بتطبيقها.

المادة 2

مادة 2: عين السيد جوزف اوغورليان مفوضا للحكومة لدى بورصة بيروت

بيروت في 22 نيسان سنة 1947 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رياض الصلح وزير الاقتصاد الوطني وزير المالية الامضاء: كمال جنبلاط الامضاء: كميل شمعون