All legislation

مرسوم Decree No. 8783 22/04/1947

احداث ست شعب بريدية في شقراء, عرمون, رشعين, القماطية, الجوار- جرجوع

Type
مرسوم · Decree
Number
8783
Date
22/04/1947
Official Gazette
Issue 18, 30/04/1947, p. 288
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 8783 تاريخ 22/04/1947
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدث شعبة بريدية في كل من القرى الآتية: شقرا - وتلحق بمركز بريد وبرق تبنين عرمون - ٍ ٍ ٍ ٍ عاليه رشعين - ٍ ٍ ٍ ٍ زغرتا القماطيه - ٍ ٍ ٍ ٍ عاليه الجوار - ٍ ٍ ٍ ٍ ضهور الشوير جرجوع - ٍ ٍ ٍ ٍ النباطيه

المادة 2

مادة 2: تشترك المؤسسات المذكورة بقبول واصدار المراسلات العادية والمضمونة للداخل والخارج.

المادة 3

مادة 3: ينشر او يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 نيسان سنة 1947 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رياض الصلح وزير المالية وزير البريد والبرق الامضاء: كميل شمعون الامضاء: مجيد ارسلان