المادة 1
مادة 1: تحدث شعبة بريدية في كل من القرى الآتية: شقرا - وتلحق بمركز بريد وبرق تبنين عرمون - ٍ ٍ ٍ ٍ عاليه رشعين - ٍ ٍ ٍ ٍ زغرتا القماطيه - ٍ ٍ ٍ ٍ عاليه الجوار - ٍ ٍ ٍ ٍ ضهور الشوير جرجوع - ٍ ٍ ٍ ٍ النباطيه
مرسوم Decree No. 8783 22/04/1947
مادة 1: تحدث شعبة بريدية في كل من القرى الآتية: شقرا - وتلحق بمركز بريد وبرق تبنين عرمون - ٍ ٍ ٍ ٍ عاليه رشعين - ٍ ٍ ٍ ٍ زغرتا القماطيه - ٍ ٍ ٍ ٍ عاليه الجوار - ٍ ٍ ٍ ٍ ضهور الشوير جرجوع - ٍ ٍ ٍ ٍ النباطيه
مادة 2: تشترك المؤسسات المذكورة بقبول واصدار المراسلات العادية والمضمونة للداخل والخارج.
مادة 3: ينشر او يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 22 نيسان سنة 1947 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رياض الصلح وزير المالية وزير البريد والبرق الامضاء: كميل شمعون الامضاء: مجيد ارسلان