All legislation

قرار Decision No. 229 26/04/1952

اعفاء جمركي

Type
قرار · Decision
Number
229
Date
26/04/1952
Official Gazette
Issue 18, 30/04/1952, p. 218
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 229 تاريخ 26/04/1952
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعفى من الرسوم الجمركية في التعريفة العادية الادوات والمعدات المستوردة من قبل الحكومة لاستثمار الخط الحديدي ن.ب .ط. (ناقوره, بيروت , طرابلس )

المادة 2

مادة 2: تحدد شروط الاستفادة من الاعفاء من قبل ادارة الجمارك.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة

بيروت في 26 نيسان سنة 1952 رئيس المجلس الاعلى للجمارك اللبنانية الامضاء: موسى مبارك الاعضاء التواقيع: اشرف الاحدب , باسيل طراد