All legislation

مرسوم Decree No. 8149 24/04/1952

تعيين الحشرات الخطرة الواجب مكافحتها على نفقة وزارة الزراعة

Type
مرسوم · Decree
Number
8149
Date
24/04/1952
Official Gazette
Issue 18, 30/04/1952, p. 356
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 8149 تاريخ 24/04/1952
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر من الحشرات الخطرة الواجب مكافحتها على نفقة وزارة الزراعة: حشرتا الجراد والحرقص

المادة 2

مادة 2: يعتبر فأر الحقل من الحيوانات الخطرة الواجب مكافحتها على نفقة وزارة الزراعة.

المادة 3

مادة 3: تقوم وزارة الزراعة بمكافحة الحشرات والحيوانات الخطرة المنوه عنها في المادتين الاولى والثانية بالمناطق الموبؤة, وفقا لبرنامج خاص تضعه المديرية العامة لوزارة الزراعة.

المادة 4

مادة 4: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 نيسان سنة 1952 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير المالية امضاء: اميل لحود وزير الزراعة الامضاء: سليمان العلي