المادة 1
مادة 1: تمدد مدة العمل بالمرسوم رقم 15002 تاريخ 20 شباط سنة 1957 القاضي باحداث خمسة وظائف موقتة في وزارة الخارجية والمغتربين, حتى 31/ 12/1958,- وتحدد قيمة الراواتب الشهرية المقطوعة لهذه الوظائف على الوجه التالي: الوظيفة العدد الراتب الشهري المقطوع ـــــــ ـــــــ ــــــــــــــــــــــــ محاسب 1 350 ليرة لبنانية محاسب 4 250 ليرة لبنانية على ان تصرف رواتبهم من اصل الاعتماد المرصد في الباب 5 الفصل 1 البند 3.