All legislation

قرار Decision No. 712 23/04/1958

يتضمن التعديل رقم 413 لتعريفة الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
712
Date
23/04/1958
Official Gazette
Issue 18, 30/04/1958, p. 306-307
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 712 تاريخ 23/04/1958
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي رقم وحدة التعريفة التعريفة الوضع صنف البضائع الاستيفاء القصوى العادية

943/ مكرر الالات والاجهزة للتسجيل وتوابعها المعدة لصناعة تسجيل الصوت (1) القيمة 25 % 1 %

رقم التعريفة المطبقة على البضائع الوضع الفلسطينية السورية العراقية اليابانية

943/ 67,0 % 1 % 1 % 1 %

(1) تطبق التعريفة المخفضة ضمن الشروط والتحفظات التي تحددها ادارة الجمارك.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المادة 15 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 نيسان سنة 1958 الاعضاء الامضاء: احسان بيضون الامضاء: مشيل فركوح الرئيس الامضاء: جورج حيمري